
رام الله - إعلام اللجنة الأولمبية
أعلنت لجنة تسيير أعمال اتحاد كرة السلة، عن نشر التعميم السنوي لموسم 2018/2019، وذلك بهدف الشروع بالقيد والتسجيل وفقاً للأنظمة واللوائح القانونية، بما لا يتعارض من قوانين الاتحاد الدولي لكرة السلة.
وطالب اللجنة جميع الأندية المعنية بالإلتزام بما جاء في التعميم والتعليمات حسب الأصول.
تقوم اللجنة المفوضة برئاسة مفيد عبد الله كقائم بأعمال رئيس لجنة المسابقات بمتابعة اعمال القيد والتسجيل وضبط الأمور.
وأشارت إلى أن مقر لجنة المسابقات سيكون في اللجنة الأولمبية، يومياً وحسب المدة المقررة بالتعميم.
واوضحت اللجنة أن أية ملاحظات نظامية بشأن ما جاء في التعميم يمكن نقاشه في اجتماع خاص مع مفوض الأندية، يحدد موعده بالتنسيق مع رئيس لجنة تسيير الاعمال والمسابقات او ضمن اجتماع الجمعية العمومية 6/9/2018.
مقدمة: بما لا يتعارض وقوانين ولوائح اللعبة الصادرة عن الإتحادين الدولي والآسيوي لكرة السلة، واللوائح والتعليمات الرسمية الصادرة عن الاتحاد، وكمرجعيات نظامية للاحتكام عند أي خلاف أو مخالفة، يصدر الإتحاد الفلسطيني ولجنة المسابقات العامة التعميم السنوي الأول للموسم الرياضي 2018/2019م معلناً بذلك عن جملة الضوابط والتعليمات الرسمية لقانونية المشاركة في المسابقات الرسمية المختلفة ومواعيد القيد والتسجيل للموسم الرياضي ولجميع الأندية الأعضاء في الاتحاد وأجهزتها الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، وعليه فإن هذا التعميم والالتزام الدقيق بما ورد فيه وبما نصت عليه اللوائح الوطنية ومتطلبات الترخيص للمشاركة بالمسابقات الرسمية يعتبر ملزما للجميع (وكل فيما يخصه) ولسلامة وصحة الإجراءات المطلوب الالتزام بها، ولنيل الرخصة القانونية "البطاقة للموسم" للمشاركة القانونية لأي من تابعي الأندية الأعضاء وأركان فرقها وعلى النحو الآتي:
أولا: الترخيص للمشاركة الرسمية:
1. يجب أن يقدم للاتحاد(لجنة المسابقات العامة) وخلال فترة التسجيل إثبات قانونية النادي والهيئة الإدارية له وسريان مفعولها وعبر شهادة صادرة عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووفقا للنظام الساري، وعلى الاتحاد واللجان المختصة لديه وخاصة(لجنة المسابقات، واللجنة الفنية) الإقرار بأهلية النادي وفرقه (فنيا) للمشاركة وذلك على أساس توفر الحد الأدنى من اللاعبين المسجلين لمختلف الفرق(الرجال والفئات السنية وللجنسين)، وتوفر الكوادر الفنية الاساسية، والالتزام بالمعايير والشروط الإدارية والمالية المطلوبة.
2. على كافة مكلفي الأندية الأعضاء وأركان فرقها وللجنسين الاطلاع بدقة على نصوص اللوائح وتعليمات هذا التعميم المتعلقة بممارسة اللعبة ونظام الترخيص للمشاركة القانونية والتقيد بما جاء فيها بشكل مهني.
3. الأندية وحدها هي المسئولة أمام الاتحاد عن أي إهمال أو سوء تصرف من لاعبيها وأجهزتها الفنية والإدارية والطبية وجماهيرها بشأن الالتزام بالنظام واللوائح والتعليمات الانضباطية وحسن سير المباريات.
4. الموسم الرياضي هو الفترة الزمنية المقررة من قبل الاتحاد لبدء البطولات والمسابقات الرسمية لمختلف الدرجات وتمتد من أول مباراة رسمية وحتى آخر مباراة رسمية في الموسم لذات الدرجة وللجميع، ويقع الموسم ما بين بداية شهر أيلول "سبتمبر" ولغاية نهاية أيار"مايو" من العام التالي.
5. تحدد فترات القيد والتسجيل للموسم الرياضي ولجميع الدرجات والفئات العمرية بفترتي تسجيل هما الصيفية والشتوية وعلى النحو الآتي:
أ) تبدأ الفترة الأولى(الصيفية) ولجميع الأندية بمختلف الدرجات والفئات العمرية وللجنسين اعتباراً من اليوم الذي أعلنه الاتحاد(سابقا) ولغاية الساعة الثانية من ظهرا يوم الأربعاء الموافق 25/8/2018م.
ب) تكون الفترة الثانية(الشتوية) من يوم السبت الموافق 22/12/2018، ولغاية الأحد الموافق 31/12/2018م.
ج) تسلم الوثائق وكشوف القيد والتسجيل لكافة أندية الدرجات المختلفة والأندية النسوية والفئات العمرية وفقا للنماذج الرسمية ومعايير الترخيص المطلوبة للجنة المسابقات وحسب العنوان المعلن رسميا من قبلها، وعلى مدار الفترة المحددة من الساعة (9-15) من بعد الظهر باستثناء أيام العطل واليوم النهائي.
د) على جميع الأندية المبادرة لإتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفق المواعيد المحددة وحسب اللوائح وشروط الترخيص الإلزامية، وعلى اللجان المخولة وخاصة (لجنة المسابقات العامة) التدقيق بالبيانات وضبط الإجراءات وفقا للنظام، ولا يجوز النظر في أي طلب أو إجراء مخالف للتعليمات والقانون مهما كانت الأعذار.
هـ) على كل من الأندية تفويض شخص عنه(أو المدير التنفيذي له) وبكتاب خطي للمتابعة رسميا مع لجان الاتحاد والحصول على وصل رسمي باستلام وتسليم الوثائق والرسوم المقدمة للاتحاد في حينه وكإثبات على صحة وسلامة الإجراء الحاصل.
و) لا يجوز للاعب تمثيل ناديه لدي الاتحاد، كما لا يجوز أن يكون المفوض عضواً في لجان الاتحاد المختلفة، ولا يجوز التواصل مع دوائر الاتحاد في هذا الشأن خلافا لذلك بأي شكل، ويجب الحصول على أثبات التسليم والاستلام لأية وثائق متعلقة بالتسجيل، والنادي وحده يتحمل مسؤولية أي خلل ناجم عن عدم الالتزام بهذا الشرط.
الباب الثاني
هيكل الموسم ولجانه العاملة
- يتم تشكيل اللجان الرئيسة(الدائمة) من قبل مجلس الإدارة ولمدة موسم واحد على الأقل و4 مواسم على ابعد تقدير، ويرأس كل منها(ما لم تستدع الضرورة ومصلحة اللعبة ومصادقة مجلس الإدارة) أحد أعضاء المكتب التنفيذي ويكون عضوا آخر نائبا له، وتضم اللجنة ما بين (7-9) أعضاء من الكفاءات المستعدين للتطوع من خارج أعضاء المجلس، ويوزع اعضاؤها بين جناحي الوطن في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية وكذلك في الشتات، ويتم التنسيق لانطلاق الموسم والاليات الناظمة له بما ينسجم مع القانون الدولي للعبة روحا ونصا.
ب) تختص اللجان الدائمة التالية بالتخطيط ومتابعة الأنشطة وتنفيذ رزنامة الموسم وكل فيما يخصه:
- اللجنة الفنية: وهي اللجنة المختصة بدراسة وتحليل الخطط الفنية والأداء الفني المنعكس عنها ورسم سياسة وخطة التطوير اللازمة لأركان اللعبة الأساسيين، وتشرف على كافة أعمال ونشاطات وبطولات الاتحاد المختلفة خلال الموسم وخططه الفنية طويلة الأمد بالبعد الفني والتطويري، وتمثل المرجعية الأساسية المتصلة بإقرار خطة التحضير للموسم والبطولات الرسمية والمشاركات الرسمية الخارجية وأية تعديلات فنية بما في ذلك المصادقة على الخطط والمقترحات المقدمة من اللجان المختلفة ذات البعد الفني والتطويري، وتكون برئاسة رئيس الاتحاد أو احد نوابه وعضوية رؤساء اللجان الدائمة ممثلة بـ: (ل. المسابقات، ل.الحكام، ل.المنتخبات ورؤساء الاتحادات الفرعية).
- لجنة الأنشطة والمسابقات:
- هي اللجنة المكلفة من قبل مجلس الإدارة للإشراف على تنظيم وضبط سير جميع المسابقات والبطولات
الداخلية التي يقرها الاتحاد رسميا خلال الموسم الرياضي، وتتشكل من (7-9) أعضاء من ذوي الخبرة
والكفاءة ومقرر، على أن يكون رئيس اللجنة ونائبه أعضاء فـي مجلس الإدارة، وحال كان الرئيس من
المحافظات الشمالية يكون نائبه من المحافظات الجنوبية والعكس صحيح.
– تعقد اللجنة اجتماعاتها الرسمية حيث يلزم ومرة في الشهر خلال الموسم الرياضي، ولرئيس اللجنة أو نائبه أن يدعو لاجتماع طارئ متى ما أستدعى الأمر.
– تدون محاضر جلسات وقرارات اللجنة فـي سجل خاص وترفع للأمانة العامة لاعتمادها من مجلس الإدارة لتصبح نافذة.
– لرئيس أو نائب رئيس اللجنة تداول المستجدات الضرورية الطارئة في حدود مسؤولياته وصلاحياته بالتمرير وبدون الحاجة إلى عقد اجتماع، ويشترط لنفاذ أي قرار مصادقة رئيس الاتحاد أو نائبه.
– اختصاصاتها :.
أ . ضبط رزنامة المسابقات والبطولات التي يقرها الإتحاد أو أي مسابقه أخرى يعهد بها إليها من قبل مجلس إدارة الإتحاد والإشراف على تنظيمها وفقا للوائح وقانون اللعبة بما في ذلك:
- إعداد الخطة والبرامج للموسم الرياضي وإعداد التعليمات لتنفيذها وتقديمها لمجلس الاتحاد وقبل البدء بأعمال الموسم الرياضي لاعتمادها.
- إعداد التعاميم واللوائح الناظمة لإقامة المسابقات الرسمية وتحديد الضوابط للمشاركة القانونية فيها وبما لا يتعارض وقانون اللعبة الدولي واللوائح الرسمية السارية.
- الإشراف على عمليات القيد والتسجيل للموسم واستلام وتدقيق استمارات اللاعبين والفنيين والإداريين بما لا يخالف التعليمات الواردة في اللائحة لاعتمادها من مجلس إدارة الاتحاد وإصدار البطاقات الرسمية.
- إعداد جداول المباريات ومتابعة تنفيذها والتعديل عليها وفقا للتعليمات في اللائحة.
ب. تثبيت نتائج المباريات والمسابقات والبطولات وترفع نهاية الموسم لاعتمادها من مجلس الإدارة.
ج. المشاركة في مراقبة المباريات إدارياً متى ما استدعت الحاجة والضرورة، بضمان الحياد والنزاهة.
د . النظر فـي الشكاوى والاحتجاجات التي ترد من الأندية أو الهيئات حول المباريات ونتائجها وشئون اللاعبين والإداريين والمدربين وتطبيق اللوائح حيالها.
هـ. البت فـي التقارير الواردة من الحكام ومراقبي المباريات بشأن المباريات، وتوقيع العقوبات على اللاعبين والإداريين والمدربين فـي حدود ما تنص عليه اللائحة وبما لا يتعارض وصلاحيات الهيئات الأخرى.
و. إقرار إحالة التقارير والقضايا الانضباطية المتعلقة بالمباريات للجنة الانضباط للبت فيها وفق اللوائح.
ز . اقتراح التعديلات التي تراها اللجنة ضرورية لتطوير نظام المسابقات والبطولات ورفعها للجنة الفنية ومن ثم للأمانة العامة تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة لدراستها والبت فيها.
ح. إعداد التقارير الدورية لعرضها على اجتماع مجلس الإدارة.
ط. أي مهام يعهد بها إليها من قبل مجلس الإدارة.
- لجنة الحكام: وتشرف على تأمين وتحضير الطواقم التحكيمية وتأهليها وتأمين استحقاقاتهم وتوفير وتوزيع الحكام وفقا لتصنيفاتهم على البطولات المختلفة والتنسيق مع اللجنة الفنية وإدارة الاتحاد بشأن تصنيف الحكام واعتماد برامج التطوير وتجديد الدماء (المستجدين) وأية احتياجات طارئة للحكام بما في ذلك توفير العنصر البشري واستقدام حكام خارجيين عند الضرورة.
- المحكمة السلوية – اللجان القضائية المستقلة: وتتشكل من:
4/1) لجنة الانضباط: وهي اللجنة القضائية المستقلة (من خارج أعضاء مجلس الادارة) والمخولة بالبت بالشكاوي والاعتراضات والمخالفات والتجاوزات الانضباطية والقانونية المحالة اليها من مجلس الادارة أو اللجان المختصة والحاصلة من الاندية او الفرق او الافراد او الجمهور وتصدر قراراتها بصورة مباشرة وبالتنسيق مع مجلس الإدارة، ويجب تقديم الاعتراض أو الشكوى القانونية خلال(24) ساعة من الحدث ودفع الرسم المالي(100 دينار).
4/2) تتكون من رئيس ونائب + (1-3) أعضاء بعدد فردي من الكفاءات القانونية المحايدة وذات الخبرة باللعبة، ومجلس الإدارة وكافة اركان اللعبة ملزمون باحترام قراراتها وتنفيذها وفق النظام والأصول.
5. لجنة الاستئناف والطعون: وتتشكل على غرار لجنة الانضباط كلجنة قضائية مستقلة، وتختص بالنظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات لجنة العقوبات أو قرارات مجلس الإدارة أو الهيئات الأعضاء التابعة للاتحاد على ان لا يتجاوز توقيت رفع الاستئناف 72 ساعة ودفع رسم الاستئناف، من صدور القرار المستأنف عليه خلال 21 يوما من تقديم الاستئناف، ولا يوقف الاستئناف الإجراء الصادر ما لم يصدر قرار لجنة الاستئناف النهائي بذلك.
- في حال الحاجة للاستئناف على القرارات النهائية الصادرة عن الاتحاد ولجانه المخولة، يكون اللجوء لجهة المحكمة الوطنية الرياضية.
- تسترد رسوم الاعتراض والاستئناف في حال قبل كل منها شكلا ومضونا، ويتكفل بالرسم المُدان.
6. يستكمل مجلس الإدارة تشكيل باقي اللجان وفقا للنظام واتساع أعمال الاتحاد ومصلحة اللعبة.
الباب الثالث
1)البطولات التي يشرف علي تنظيمها الاتحاد الفلسطيني لكرة السله في الموسم .
اسم البطولة |
موعد الانطلاق |
موعد الانتهاء |
عدد الأندية |
مباراة كاس السوبر |
8/9/2018 |
|
بطل الدوري& بطل الكاس |
دوري الدرجة الممتازة |
14/9/2018 |
|
10 |
دوري الدرجة الاولى |
15/10/2018 |
|
12 |
دوري الدرجة الثانية |
1/2/2018 |
|
12 |
دوري الدرجة الثالثة |
1/3/2019 |
|
- |
دوري السيدات |
20/1/2019 |
|
|
كأس دولة فلسطين |
1/2/2019 |
|
|
دوري تحت 19سنة |
1/2/2019 |
|
|
دوري تحت 17 سنة |
1/3/2019م |
|
|
دوري تحت 15 سنة |
1/4/2019 |
|
|
دوري تحت 13 سنة(البراعم) |
يحدد لاحقا |
|
|
دوري 3/3 |
يحدد لاحقا |
|
|
2) يقوم الاتحاد(لجنة المسابقات) بالدعوة لإجراء القرعة وإصدار تعليمات خاصة بكل مسابقة حيث يلزم وقبل أسبوع على الأقل من انطلاق المسابقة المحددة وبما يشمل تأكيد مواعيد المسابقة أو تعديلها وجدولة مبارياتها وآليات الصعود والهبوط لكل من الدرجات المختلفة، والمكافآت والجوائز، ولمجلس ادارة الاتحاد اقرار أي تعديل على مواعيد انطلاق المسابقات ان وجد ضرورة لذلك.
2) نظام البطولات
- يقوم نظام بطولة الكأس (كأس جوال) على خروج المغلوب من مرة واحدة.
- دوري الدرجة الممتازة: دوري كامل + فاينال فور.
- دوري الدرجة الاولى: يقوم على نظام دوري من مرحلة واحدة(ملعب محايد)
- الدرجة الثانية: نظام المجموعات ايضا كما هو موضح لاحقا.
- دوري السيدات: نظام دوري من مرحلة واحدة.
- دوري الفئات العمري: ينطلق بالفروع ويختتم بالمركز وفق آلية تحددها اللجنة الفنية والمسابقات.
- تقوم لجنة المسابقات بتعميم وتوزيع جدول وتعليمات نظام البطولة المحددة وآليات تحديد البطل والوصيف والصعود والهبوط عند إقامة القرعة.
3) تعليمات تسجيل كشف اللاعبين والفئات العمرية كالأتي :-
- يقدم النادي كشف بأسماء اللاعبين حسب ما هو مقرر للحد الأدنى والأعلى لكل فئة.
- اللاعب المسجل بالفئة الأعلى لا يسمح له اللعب بالفئة الأدنى.
- يسمح ل (4) أربعة لاعبين من الفئات الأدنى اللعب بالفئة الأعلى في كل مباراة .
- تعتمد نهائيا مشاركة النادي بالبطولات التي تم تدوينها باستمارة المشاركة المقدمة من قبل النادي للاتحاد، وفي حالة الاعتذار يغرم النادي مبلغ( 300) دينار أردني عن أي استنكاف.
- المراحل السنية والعدد المسموح
- تحدد سنة ميلاد لاعبي كل مرحلة سنية للموسم الرياضي 2018-2019 وما لم تستدع مصلحة اللعبة والتحضير للبطولات الدولية وبقرار من الاتحاد غير ذلك وفقاً للجدول الآتي:
|
|
المرحلة السنية |
العدد المسموح للجنسين |
|
1998 فما دون |
|
12- 20 |
|
|
19 سنة فما دون |
12 -25 |
|
|
16 سنة فما دون |
|
|
|
14 سنة فما دون |
|
براعم |
|
12 سنة فما دون |
القيد مفتوح |
- يحق لمجلس الإدارة وبتوصية من اللجنة الفنية التوصية للاتحاد بالتعديل على مواقيت المواليد وكذلك
بشأن الفئات والفرق النسوية وبما يخدم اللعبة.
6. تكون مشاركة اللاعبين (الفئات ما دون فئة الرجال) في مسابقات لموسم الرياضي 2018-2019 وفقاً لما يلي:
1. يسمح للاعبي فئة الشباب باللعب مع فريق الرجال بدون تحديد عدد معين.
2. يسمح للاعبي فئة الناشئين باللعب مع فريق الرجال وذلك بعدد (4) لاعبين كحد أقصى.
3. يسمح للاعبي فئة الناشئين باللعب مع فريق الشباب بدون تحديد عدد معين.
4. يسمح للاعبي فئة الأشبال باللعب مع فريق الناشئين فقط وذلك بعدد (4) لاعبين فقط كحد أقصى.
5. تعتبر مشاركة اللاعب المقيد في (أي من الفئات السنية) مع الفئة الأعلى امتياز ولا يجوز للنادي حق طلب تأجيل المباريات أو المطالبة ببرمجة المسابقات وفقاً لأي أمر يترتب على ذلك.
6. لا يجوز للاعب من قئة عليا أن يلعب مع أي من الفئات الادنى والا اعتبر لاعبا غير قانوني.
الباب الرابع
تصنيف وقيد اللاعب(المحلي والأجنبي)
- اللاعب المحلي: كل لاعب يحمل هوية فلسطينية او جواز سفر فلسطيني او يثبت انه من اصل فلسطيني اينما كان تواجده او مكان سكنه او درجة تصنيفه يعتبر لاعب محلي تنطبق عليه كافة الشروط الواردة في هذه اللائحة، يستثنى من ذلك اللاعب الفلسطيني الذي لعب لاي منتخب اخر خلال الموسمين الاخيرين بحيث يمكنه المشاركة في البطولات المحلية كلاعب اجنبي الى حين انتهاء فترة العامين على تركه المنتخب الأخر، مع مراعاة شروط الانتقال الدولي وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي للعبة.
- اللاعب الاجنبي:
- اللاعب الذي لا يحمل الجنسية الفلسطينية ولا هو من أصول فلسطينية وفقا لمعايير الجنسية لدى الاتحاد الدولي( الأبوين او احدهما أو الجدين أو احدهما)، ويرتبط أمر السماح بتسجيل اللاعب الأجنبي من عدمه وعددهم وشروط مشاركتهم بقرار صادر عن مجلس الإدارة في ذات الشأن قبل انطلاق الموسم.
- اللاعب المحلي المقيم في الخارج:
- اللاعب المحلي المسجل في كشف النادي ويتواجد بالخارج للدراسة أو العمل يسمح له اللعب بعد العودة مباشرة، على أن يتم إبلاغ الاتحاد قبل بداية الدوري بفترة تواجده بالخارج وتاريخ عودته، وعلى ان لا يكون قد لعب في نفس الموسم مع اي نادي آخر.
- - اللاعب الفلسطيني المسجل في كشف النادي ويتواجد في الخارج ولعب مع نادي اخر وعاد بعد انطلاق الدوري في فلسطين، يسمح له المشاركة في البطولة شريطة ان لا يرتبط في اي دوري آخر في نفس الوقت على ان يشارك في البطولة بعد مرور 72 ساعة من وجوده على ارض الوطن.
- اللاعب الفلسطيني غير المسجل في كشف اي من الاندية ويتواجد في الخارج ولعب او لم يلعب مع نادي آخر يحق له التسجيل والمشاركة في الدوري في الفترة ما بين مرحلتي الذهاب والاياب.
الباب الخامس
1): تعليمات إعادة قيد وتسجيل اللاعبين لمواسم 2018 – 2019
- الفترة الصيفية: يقوم مندوبو الأندية المعتمدين من أنديتهم عبر كتاب رسمي بتسليم (نسختين) من كشوفات اللاعبين حتى موعد اقصاه 25/8/2018.
- يفتح باب اعادة قيد وتسجيل اللاعبين (الانتقال عبر استقالة من ناديه فقط) للفترة الصيفية 2018 حتى تاريخ 25-8-2018.
- يقدم النادي كشفا بأسماء (20) لاعبا ً كحد اقصى وباسماء 12 لاعبا كحد ادنى موقعا من أمين سر النادي(المدير التنفيذي) ومختوما بختم النادي.
- يسجل اللاعب في كشف النادي للموسم الجديد تلقائيا ً إذا كان اللاعب ورد اسمه في كشف الموسم السابق وما لم يصدر استقالة رسمية له من ناديه او يتظلم للاتحاد.
- لا تعتبر الكشوف والاستمارات والبطاقات للموسم الماثل معتمدة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد عليها واعتمادها وتسليمها إلى مندوب النادي المعتمد.
- لا يحق للنادي الذي قدم كشفا باسماء 20 لاعبا تسجيل اي لاعب جديد خلال الموسم، ولا يستطيع استبداله مع لاعب من المسجلين على كشفه عبر الاستغناء عنه او منحه الاستقالة الا خلال فترة القيد الرسمية المعلنة.
- يسمح للنادي الذي قدم كشفا بعدد لاعبيه اقل من الحد الأقصى (20) ان يجري تنقلات في الفترة الواقعة بين مرحلتي الذهاب والاياب، بعدد من اللاعبين يساوي الفرق بين الحد الاقصى المسموح به وبين عدد اللاعبين المقدم في كشف النادي في بداية الموسم.
- النادي الذي لا يتمكن من تسجيل لاعبيه خلال فترة إعادة القيد والتسجيل المعلنة رسميا ، يعطى فرصة أسبوع لإتمام التسجيل على ان يدفع غرامة 100 دينار أردني، وإذا استمر الحال دون تسجيلهم يعتبر جميع اللاعبين محررين ومن حقهم التسجيل للأندية الأخرى بقرار الاتحاد.
- اللاعبين المسجلين للموسم السابق في أنديتهم وفقا للكشوفات السابقة لا يسمح تسجيلهم في أندية جديدة الا بموافقة أنديتهم أو حصولهم على استقالة أو استغناء أو بقرار صادر عن مجلس الاتحاد لسبب
رياضي عادل.
- اللاعبين الذين لم ترد أسماؤهم في كشوف أنديتهم التي سجلوا فيها موسمين متتاليين يعتبروا محررين عند انتهاء فترة إعادة قيد والتسجيل اللاعبين الثانية للموسم الثاني، ويمكنهم التسجيل في اي نادي اخر حتى بداية الموسم ، وفي حال لم يتمكن اللاعب من التسجيل خلال تلك الفترة في اي نادي اخر يمكنه الانتقال والتسجيل خلال فترة التنقلات بين مرحلتي الذهاب والاياب.
- إذا حصل اللاعب على استقالة أو استغناء او تحريره من النادي بعد بدء الموسم ولم يلعب مع ناديه السابق خلال الموسم أية مباراة يسمح له الانتقال الى نادي اخر بعد 72 ساعة من تاريخ حصوله على تحريره او استقالته او الاستغناء عنه.
- في حال رفض النادي منح الاستقالة الى اللاعب يحق للاخير الاستئناف لدى الاتحاد بعد شهر من تاريخ تقديم استقالته للنادي، كما يحق للاتحاد تحرير اللاعب واعادة تسجيله على ان يتم انتقاله في الفترة الواقعة بين مرحلتي الذهاب والإياب.
- اللاعب الصاعد من فئة الشباب ولم يرد اسمه ضمن كشف النادي للرجال يعتبر محررا ويحق له التسجيل في النادي الذي يرغب.
- يحق لكل لاعب خلال فترة الانتقالات أن يتظلم للاتحاد في أي قضية على أن يتم بحثها والتحقيق منها وفق الأصول وذلك من قبل لجنة فض المنازعات بالاتحاد ويعلم النادي بذلك، على أن يصدر القرار النهائي في هذا الشأن من قبل الاتحاد ضمن المدة القانونية المقررة باللوائح الوطنية.
- يحق لأي من الأندية الفلسطينية الأعضاء التي ترغب في التعاقد مع أي لاعب من أصل فلسطيني مقيد ومسجل في اتحاد وطني أخر إتمام عملية انتقاله وطلب شهادة انتقاله الدولية عبر الاتحاد، وحسب اللوائح والقوانين الخاصة بهذا الشأن، ويجب طلب شهادة الانتقال خلال فتره التسجيل المحددة، ولا يجوز ذلك خارجها. ولا يجوز إشراكه في أي مباراة رسمية قبل تحصيل شهادة الانتقال وإلا أُعتبر حُكما كلاعب غير قانوني.
- لا يجوز لأي من أندية الاتحاد وبكافة الدرجات والفرق السنية التابعة لها قيد وتسجيل أي لاعب غير مقيد في سجلات الاتحاد الفلسطيني أو يتبع اتحاد وطني آخر خلافا للآليات النظامية، وأي قيد لأي لاعب يجب أن يكون وفق القوانين ويصادق عليه مسبقا من قبل الاتحاد ودائرة القيد والتسجيل وإلا سيعتبر ذلك تحايلا على النظام ويكون التسجيل للاعب غير قانوني وسيتحمل النادي وحده تبعاته النظامية.
- لا يجوز لأي لاعب (منتقل او معار)الاشتراك في نفس المسابقة مع ناديين مختلفين خلال الموسم حتى لو حصل على الاستغناء خلال فترات القيد الرسمية، وفي حال ثبوت ذلك تعتبر مشاركته غير قانونية ويخسر الفريق المعني نتيجة أي مباراة شارك فيها.
- النادي وحده هو من يتحمل المسؤولية عن أي خلل أو تزوير في البيانات المقدمة بشأن أي من لاعبيه أو أركانه الإدارية والفنية الأخرى، وفي حال ثبوت ذلك يطبق القانون بشأن نتائج مشاركته ان حصل، ويوقف اللاعب ويحال للجنة الانضباط للبت بالأمر.
- تقوم لجنة المسابقات بإصدار البطاقات الخاصة بلاعبي وإداريي كل من الأندية وتسلم بوصل رسمي بشرط إبراء الذمة المالية لدى الاتحاد عن الموسم السابق ودفع الرسوم المستحقة للحالي.
- جميع الأندية والمؤسسات التي تنظم بطولات أثناء الموسم تلتزم بمواد تسجيل وإعادة قيد اللاعبين دون استثناء لأي مادة (الموافقة المسبقة من الاتحاد لأي استثناء).
2): قيد وتسجيل الأجهزة الفنية والإدارية:
1. على كافة الأندية وخاصة الدرجة الممتازة ولصحة المشاركة الرسمية محليا وخارجيا قيد الطواقم الإدارية والفنية حسب شروط نظام الترخيص المعلن، ويجب عليها تسليم كافة الأوراق الثبوتية والشهادات التأهيلية لهذه الطواقم عند التسجيل واستصدار الرخص والبطاقات من الدوائر المعنية والتي تؤهلهم للدخول للملاعب والمنشآت التي تقام عليها مسابقات الاتحاد، ولا يسمح لأي كان بالدخول للملعب دون أن يكون مرخصا له وفق النظام ومقيدا لدى الاتحاد وعلى كشف المباراة الرسمي وإبراز البطاقة الرسمية الصادرة من الاتحاد طوال مدة المباراة.
2.لا يجوز لأي مسئول فني أو إداري ممارسة الازدواجية بالارتباط والتسجيل مع أكثر من نادي أو فريق، ولا يجوز كذلك لأي لاعب مقيدا كلاعب لدى أي ناد أن يمتهن مهنة التدريب لأي فريق بأي ناد آخر، وحال ثبوت ذلك بأي وسيلة يتم إيقافه مباشرة وتسحب رخصته، وتفرض عليه غرامة مالية من الاتحاد.
3. على كل من أندية الدرجة الممتازة والاولى لزوما اعتماد وتسجيل مدير إداري للفريق بمؤهلات علمية وفنية مناسبة ولا تقل عن الثانوية العامة ويفضل إتقانه للغة الانجليزية والتعامل مع الحاسوب، ما لم تستلزم معايير الترخيص وخاصة تعليمات المشاركات الأسيوية شروط أخرى.
4. على كل من أندية الدرجة الممتازة والاولى وجوبا التعاقد مع مدير فني للفريق الأول يمتلك بالحد الأدنى شهادة دولية معتمدة وفق معايير الاتحاد الدولي والاسوي للعبة وبما في ذلك أجهزة كافة الفئات العمرية والسنية وما لم يقتضي نظام الترخيص للمشاركات القارية والدولية شروط إلزامية محددة.
5. الأندية كافة والمعنيين شخصيا المنوي التعاقد معهم ضمن ألأجهزة الفنية والطبية والإدارية لديها ملزمون باستصدار (رخصة المزاولة وقرار الموافقة) لإتمام التسجيل وإصدار البطاقة الرسمية لمزاولة المهنة والمهمة المحددة للموسم الرياضي المحدد وذلك بالرجوع لدوائر الاختصاص في الاتحاد( الدائرة الفنية، والطبية، ولجنة الترخيص) وكل حسب اختصاصه، ولا يعني امتلاك الشهادة العلمية التخصصية أو الفنية رخصة للمزاولة بشكل تلقائي، ولا يجوز اتمام التسجيل وإصدار البطاقة من دائرة القيد والتسجيل في الاتحاد والفروع للمعني خلافا لذلك.
6. يمنع وبشكل قاطع على أي (إداري أو فني أو لاعب أو صاحب أي صفة غير هذا) تابع لأي ناد من الأندية الفلسطينية الأعضاء أو لأي من فرقها المختلفة "التدخل أو العمل كوسيط" لجلب أو استقطاب أي لاعب لصالح ناد آخر أو لأي من فرقه المقيدة بالاتحاد، وإذا ما ثبت ذلك للاتحاد وفي أي وقت كان، يتم إيقافه وجوبا عن العمل وإحالة ملفه الى الهيئات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه وبحق كل من يثبت ضلوعه بالمخالفة.
الباب السادس
تعليمات الدوري لموسم 2016 /2017
1 – تقام مباريات الدوري وفقا للقانون الدولي والتعديلات الجديدة وحسب ما ورد في اللوائح والتعليمات الصادرة أو التي تصدر عن الاتحاد قبل انطلاق الموسم.
2 – يقوم بتحكيم وإدارة المباريات الحكام المعتمدين في لجنة الحكام المركزية والحكام الذين يمكن الاستعانة بهم، وتعتبر تقارير وقرارات الحكام مرجعا أساسيا ونهائية بشأن نتائج المباريات.
3 – يكلف بتحكيم المباريات حكمين أو ثلاثة حكام ويراقب المباراة مراقب فني .
4 – تقام جميع المباريات على الملاعب والصالات المعتمدة من اللجنة الفنية وهي :
( ماجد اسعد – ابو عمار – الفارعة – الخليل – العمل – سرية رام الله- سلفيت - بيت ساحور ) والصالات الجديدة بعد اعتمادها.
5 – يجب أن يكون لدى كل نادي طقمين من القمصان على الأقل أحداهما فاتح والأخر غامق على ان يتم تثبيت الالوان لدى الاتحاد قبل بدء الموسم.
6 – الفريق الذي يرد اسمه أولا في الجدول يرتدي اللون الفاتح ويعتبر بمثابة الفريق المستضيف والأخر اللون الغامق(الضيف)، وعلى كل منهما احترام ما يترتب على ذلك من التزامات نظامية .
7 – لا يسمح بطلب التعديل في مواعيد المباريات أو تأجيلها إلا بكتاب رسمي موضحا فيه الأسباب والظروف الطارئة التي تستوجب التأجيل على أن يتم تقديم الطلب قبل موعد المباراة ب(48) ساعة على الأقل، وللاتحاد الحق بالقبول أو الرفض بتوصية من لجنة المسابقات وبما لا يمس بالعدالة الرياضية.
8 – إذا ما توقفت المباراة في أي وقت من زمن اللعب لأي سبب طارئ ولم يتمكن من استئناف اللعب خلال نصف ساعة على نفس الملعب، تكمل المباراة بما تبقى من الوقت وبنفس اللاعبين والنتيجة والحكام على اقرب صالة معتمدة التي تحددها اللجنة الفنية والمسابقات، وفي حال عدم توفر الصالة المناسبة يتم تحديد موعد أخر لتكملة ما تبقى من زمن اللعب تبلغ فيه الأندية مباشرة .
9 – يجب على كل نادي تسجيل(الجهاز الإداري والفني للفريق) واستصدار البطاقات اللازمة لكل منهم وبصفته المحددة،( المدرب ومساعده وإداري الفريق ومعالج مؤهل) واشتمال أسماؤهم بالعدد المسموح في الكشف الرسمي قبل بدء مباريات الدوري، ولا يسمح لأي منهم بالدخول للملعب دون إبراز البطاقة.
10 – يجب على مدرب كل فريق قبل بدء المباراة ب(20 ) دقيقة على الأقل تسليم مسجل المباراة كشف بأسماء وأرقام اللاعبين ورئيس الفريق ومساعد المدرب والإداريين مرفقا بالبطاقات المعتمدة من الاتحاد
11 – قبل (10) دقائق من موعد بدء المباراة يجب على المدربين أن يشيروا إلى اللاعبين الخمسة الذين سيبدأون المباراة والتصديق على أرقام اللاعبين ومساعد المدرب والتوقيع على استمارة التسجيل .
12 – إذا ارتكب لاعب خطأ عدم الأهلية وتم استبعاده لا يسمح له اللعب في المباراة التالية تلقائيا،ويتم اتخاذ العقوبة المستحقة بحقه بناءً على ما جاء بتقارير الحكام ومراقب المباراة.
13 – إذا تم استبعاد أي من المدربين أو مساعديهم أو الإداريين من أشخاص الفريق لارتكابه خطأ عدم الأهلية لسوء سلوك شخصي، لا يسمح له بمرافقة الفريق المباراة التالية تلقائيا، ويتخذ بحقه العقوبة المستحقة حسب التقارير الرسمية.
14 – لا يسمح للاعب اللعب في ناديين مختلفين بالتزامن في الموسم الواحد سواء في الأندية المحلية أو الخارجية إلا بموافقة الاتحاد للعب في المباريات والبطولات الودية غيرالرسمية .
15 – يحق للجنة العقوبات(الانضباط) اتخاذ العقوبات اللازمة بحق اللاعبين والمدربين والإداريين والأندية بالعقوبات بعد تحويلها من لجنة المسابقات مرفقة بتأشيرة من رئيس الاتحاد أو نائبه.
18 – العقوبات الصادرة من الاتحاد بحق اللاعبين في المنتخب الوطني تسري عليهم في أنديتهم .
19 – العقوبات الصادرة من الأندية بحق اللاعبين في المنتخب الوطني لا تسري عليهم ضمن المنتخب إلا بعد تأكد الاتحاد من صحة العقوبة وعدم تضاربها مع مصلحة المنتخب الوطني.
20 – يعتبر جميع اللاعبين الذين يتم اختيارهم للمنتخب الوطني تحت تصرف الاتحاد سواء للمباريات أو التدريبات ويعاقب اللاعب أو النادي الذي لا يلتزم أو يخالف ذلك بالإيقاف عن المشاركة مع ناديه حتى صدور قرار من الاتحاد بشأنه.
21– الفريق الذي ينسحب من أي من المباريات الرسمية ضمن مسابقات الاتحاد يخسر المباراة ويغرم بمبلغ(500) دينار ويوجه له إنذار نهائي، ويحال المتسبب بالانسحاب للجنة الانضباط.
22– الفريق الذي يكرر عملية الانسحاب من أكثر من مباراة في أي مسابقة ضمن الموسم يشطب من المسابقة وتشطب جميع نتائج مبارياته، ويغرم بمبلغ(1000) دينار، ويهبط للدرجة الأدنى أو يمنع من المشاركة في نفس المسابقة للموسم القادم ان كان لا يسري عليه الهبوط.
23 - الفنية لمجلس إدارة الاتحاد البت واتخاذ القرارات المناسبة في أي من الأمور التي لم يرد بشأنها نص بهذه اللائحة والتي تعتبر جزء من لوائح وأنظمة الاتحاد.
24 - يعتبر القانون الدولي لكرة السلة وتفسيراته وتعديلاته والتعليمات الصادرة عن الاتحاد ملزمة
للتطبيق وهي المرجع للاحتكام بجميع الحالات .
الباب السابع
ترتيب الفرق
أ – يجب أن يتم تصنيف الفرق وفقا لسجل الفوز والخسارة لهذه الفرق وعلى النحو الأتي :
- نقطتان للفريق الفائز في المباراة .
- نقطة واحدة للفريق الخاسر في المباراة أو خاسرا للمباراة بالإخفاق.
- صفراُ إذا اعتبر خاسرا للمباراة بالانسحاب.
ب – يعتبر الفريق خاسرا للمباراة بالانسحاب ولا يمنح نقطة في الحالات الاتية :
1 – إذا لم يتواجد الفريق ولم يتمكن من تواجد ( 5 )خمسة لاعبين جاهزين للعب بعد (15) خمسة عشر دقيقة من موعد بدء المباراة.
2 – إذا انسحب من المباراة أو قام بأفعال تحول دون استئناف اللعب قبل المباراة أو أثنائها.
3 – إذا رفض استئناف اللعب بعدما طلب منه الحكم الأول ذلك .
4 – إذا خالف النادي التعليمات واللوائح الخاصة باللاعبين في الفئات العمرية (الحد الأعلى).
5 - إذا قام النادي بمشاركة لاعب (غير قانوني) قبل انتهاء عقوبته أو لم يكن اللاعب مسجلا ومعتمدا في كشوف الاتحاد.
6 – إذا تبين أن النادي قدم بيانات عن اللاعب مخالفة للتعليمات واللوائح الخاصة بشؤون إعادة قيد وتسجيل اللاعبين للموسم الحالي.
ج – اذا تساوى فريقان بعدد النقاط فإن نتيجة (نتائج ) المباراة أو المباريات بين الفريقين المعنيين تكون الأفضلية للفريق الفائز على منافسه في المباراة أو المباراتين، وإذا استمر التعادل يؤخذ بمعدل الإصابات بالقسمة في المباريات التي أقيمت بينهما وإذا استمر التعادل بينهما يتم احتساب نتائج جميع المباريات في المجموعة.
د – في حال تعادل أكثر من فريقين في مجموع النقاط يتم احتساب نتائج المباريات بين الفرق المتعادلة فقط ، وإذا استمر التعادل يتم احتساب الإصابات بالقسمة بين الفرق المتعادلة فقط، وإذا بقي التعادل يحتسب معدل الإصابات بالقسمة لجميع مباريات المجموعة (على ان لا تحتسب إصابات الفرق المنسحبة مرة أو أكثر).
هـ – الفريق الذي ينسحب من الدوري مباراتان أو أي مسابقة أخرى تلغى جميع نتائجه ويطبق بحقه ما جاء في البند 21 من الباب السادس.
و – يتم تطبيق مواد القانون الدولي في ترتيب الفرق في كل ما لم يرد ذكره في هذه اللائحة .
الباب الثامن
جوائز المسابقات
* الكؤوس والميداليات للفرق الفائزة:
1) مسابقات الدوري العام ولجميع الفئات وللجنسين:
(1) كأس للفائز الأول + (20) ميدالية ذهبية.
الفائز الثاني (20) ميدالية فضية.
الفائز الثالث (20) ميدالية برونزية.
2) مسابقات الكؤوس ولجميع الفئات وللجنسين:
(1) كأس للفائز الأول + (20) ميدالية ذهبية.
الفائز الثاني (20) ميدالية فضية.
الباب التاسع
الاشتراكات السنوية واشتراكات البطولات
- الاشتراك السنوي للنادي لعضوية الهيئة العامة للاتحاد 100 دينار اردني تدفع في الشهر الاول من العام المالي اي حتى نهاية 31 كانون ثاني من كل عام ما لم تتطلب الظروف غير ذلك(انعقاد الجمعية الانتخابية للاتحاد).
- اشتراكات دوري الممتازة 80 دينار أردني تدفع قبل بداية الموسم.
- اشتراكات دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة 50 دينار أردني تدفع في بداية الموسم.
- رسم الاشتراك في بطولات الفئات العمرية ولكافة الدرجات بما فيها فرق الأكاديميات المرخصة) 25 دينارا لفرق الذكور وتعفى الفرق النسوية.
- رسوم تسجيل اللاعب في الدرجة العليا 10 دنانير، ورسوم تسجيل اللاعب من كافة الدرجات والفئات الذكورية والنسوية الأخرى 5 دنانير، ولا رسوم اشتراك على لاعبي ولاعبات فئات الأشبال
والبراعم ومن الجنسين.
- رسوم اشتراك اللاعب المحترف (25) دينار .
- رسم التسجيل لكل من أعضاء الإدارات والطواقم الإدارية والفنية للفرق المشاركة هو 20 دينار.
- رسم البطاقة(بدل فاقد) 10 دنانير .
- رسم الاشتراك في أي (دورة دولية محلية) يشرف عليها الاتحاد 50 دينارا.
- لا يجوز إصدار البطاقة الرسمية من الاتحاد او السماح بالمشاركة لأي شخص أو نادي لم يستكمل دفع الرسوم والمستحقات بما في ذلك الغرامات المالية المدونة بحقه سواء للموسم الماضي أو الحالي.
الباب العاشر
البطولات والمسابقات والمشاركات الخارجية
1. تكون صلاحية إصدار التعليمات لتنظيم المسابقات والمباريات الدولية الرسمية بين فرق الاتحاد الفلسطيني والفرق الأخرى للاتحاد الدولي والاتحاد القاري، ولا يمكن إقامة أي مباراة أو مسابقة دولية ودية من غير الإذن المسبق من قبل الاتحاد الدولي أو الأسيوي أو الوطني المعني وحسب اللوائح الدولية في هذا الشأن.
2. الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة ملتزم بالمواعيد والتعليمات للمباريات التي يقررها الاتحاد الدولي أو القاري ووفقا للتعليمات واللوائح المقررة في هذا الشأن.
3. الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة ملتزم بالقيام بالإجراءات المطلوبة قاريا ودوليا إذا ما رغب في تنظيم أية مباريات أو بطولات ذات طابع دولي.
المشاركات والاحتكاكات الرياضية
- - يلتزم الإتحاد الفلسطيني لكرة السلة والأندية واللاعبين التابعين له بعدم لعب مباريات أو القيام باتصالات رياضية مع أية اتحادات أو أندية أو لاعبين غير أعضاء دائمين أو مؤقتين في ألفيبا أو في أي من الاتحادات القارية أو الوطنية المعترف بها دون موافقة مسبقة من الاتحاد الوطني والاتحاد المعني.
- - يلتزم الإتحاد الفلسطيني لكرة السلة وأنديته الأعضاء بعدم اللعب على أرض أي اتحاد آخر دون موافقته.
- - لا يمكن للأندية أو الفرق المنتمية للاتحاد الفلسطيني لكرة السلة أن تنتمي لاتحاد آخر أو تشارك في
مسابقات أو مباريات ينظمها اتحاد آخر أو عضو تابع لاتحاد آخر من غير موافقة الاتحاد الفلسطيني
لكرة السلة وموافقة والاتحاد الآخر والاتحاد القاري أو الدولي أوكلاهما.
الباب الحادي العاشر
الاحتجاجات هي الشكاوي الرسمية أو الاعتراضات الرسمية التي تقدم للاتحاد وفق القانون وبما لا يتجاوز 24 ساعة من الحدث المقصود بالاحتجاج، وتتمثل الإجراءات التي يجب إتباعها في حالة الاحتجاج بالتالي:
1 – اذا اعتقد فريق أن مصالحه قد تضررت نتيجة لقرارات الحكام أو اداري الطاولة أو لاي احداث وقعت اثناء المباراة يجب اتباع الاتي:
أ – يقوم رئيس الفريق المتضرر بالاستفسار أو الاستيضاح من الحكم الاول لحظة وقوع الحادثة شريطة ان تكون الكرة موقوفة وساعة المباراة متوقفة، وان يكون ذلك بطريقة مهذبة ولبقة .
ب – اذا ما اعتقد ان مصالحة ما زالت متضررة يقوم رئيس الفريق فور انتهاء المباراة بإبلاغ الحكم الاول بأن فريقه يحتج على نتيجة المباراة بالتوقيع على استمارة تسجيل المباراة في الفراغ المخصص (توقيع رئيس الفريق في حالة الاحتجاج ).
ج – يجب على النادي في حالة الاحتجاج أن يقدم الى الاتحاد خلال (24) ساعة على الاكثر بعد انتهاء المباراة تقريرا مفصلا عن الحالة مرفقا بمبلغ ( 100 ) مئة دينار اردني .
2 – أي نادي يتهاون أو يتباطأ أو يخل في إجراءات الاحتجاج السابقة يرفض الاحتجاج ولايحق لأي نادي الاستفادة من احتجاج نادي أخر على نفس الحادثة.
3 – على كل من الحكم الاول والمراقب الفني ان يقدم تقريرا عن الحالة التي ادت الى الاحتجاج الى الاتحاد (لجنة المسابقات) خلال (3) ساعات بعد انتهاء المباراة.
الباب الثاني عشر
الإجراءات الانضباطية
- تتراوح الاجراءات الانضباطية بين:
- دفع الغرامات : تصل الى 1000 دينار اردني.
- الحرمان من المباريات: حرمان اللاعبين والمدربين والاداريين وايقافهم عدد من المباريات
- حرمان الجمهور: من مرافقة الفريق عدد من المباريات.
- حسم النقاط: حسم نقاط من رصيد الفريق.
- التهبيط: تهبيط الفريق درجة او اكثر.
- العقوبات التي لا تزيد عن الحد الادنى (غرامة 200 دينار او اقل او حرمان أقل من ثلاث مباريات أو الإيقاف الانضباطي 3 أشهر فأدنى) غير قابلة للاستئناف.
- العقوبات التي تزيد عن الحد الأدنى قابلة للاستئناف وفقا للقانون والإجراءات القانونية الصحيحة ما لم تصدر عن الهيئة القضائية المخولة بالصفة النهائية.
- في حال الرغبة بالاعتراض أو الاستئناف على قرار بالصفة النهائية بعد استكمال المداولة والبت بذلك ضمن منظومة الاتحاد، فمن حق المعني التوجه للمحكمة الوطنية الرياضية.
أولا: عقوبات وجزاءات اللاعبين
يتوجب على اللاعبين كافة التحلي دوما بالروح والأخلاق الرياضية وقيم الانتماء الوطني والقيم الأولمبية من حيث نُبل المنافسة واحترام المنافس والزملاء والمسئولين وقوانين اللعبة، وعليه فإن أي مخالفة لذلك تستوجب إيقاع الإجراء الانضباطي اللازم وعلى النحو التالي:
أ – شتم الذات الإلهية أو سب الديانة ..إلايقاف ( 4) ست مباريات + غرامة (100) دينار.
ب – شتم أعضاء الاتحاد أو الحكام أو مراقب المباراة .. إلايقاف (3) مباريات + غرامة (100) دينار.
ج – شتم المنافسين والمدربين والجمهور .. إيقاف اللاعب ( 2 ) مباراتان + غرامة (100) دينار.
د - محاولة الاعتداء على الحكام بدنيا .. إيقاف اللاعب ( 4 ) أربعة مباريات وغرامة(200)دينار.
هـ – الاعتداء على الحكام أو إداريي الطاولة أو مراقب المباراة إلايقاف(6) مباريات وغرامة
(200) د.
و – الاعتداء على أي من المنافسين لاعبين مدربين إداريين ..إيقاف اللاعب (4) أربعة مباريات وغرامة(200)دينار.
ز – أي إيماءات أو إشارات وحركات أو ألفاظ غير لائقة(مشينة) اتجاه الجمهور أو أي طرف من اركان المباراة.. إيقاف اللاعب ( 3 ) ثلاثة مباريات وغرامة (200) دينار.
ح – أي إتلاف أو اعتداء على الأدوات أو الأجهزة أو ممتلكات الصالة.. إيقاف اللاعب ( 2 ) مباراتان ومبلغ ( 100) مئة دينار أردني الحد الأدنى ما لم تكن تكلفة التصليح اكبر فيتحملها.
طـ - الاساءة والتحريض والشتم والسب والقدح من خلال النشر بالإعلام أو أي وسائل .. الايقاف (3) مباريات وغرامة 200 دينار، وعليه الاعتذار وبنفس الطريقة قبل عودته للنشاط.
ي- الاستنكاف وعدم الالتزام بالالتحاق بالمنتخب الوطني دون عذر مقبول.. الإيقاف مباشرة عن اللعب مع ناديه ولحين طلبه للتحقيق لدى لجنة الانضباط وفرض العقوبة المستحقة.
ك– في حال تكرار أي مما سبق من قبل اللاعب يتم إيقافه حتى نهاية الموسم .
ل – تنفذ العقوبات في نفس الموسم وتمتد للموسم التالي حال عدم اتمامها في ذات الموسم .
م – لا يجوز للاعب المعاقب العودة للنشاط الرسمي قبل انتهاء العقوبة وتسديد الغرامة للاتحاد.
ثانيا:عقوبات المدربين ومساعديهم والاداريين وافراد اجهزة الفريق
- أي تصرف غير رياضي قبل المباراة أو إثنائها أو بعدها.. الإيقاف (2 ) مبارتان وغرامة 100 دينار.
- الشتم أو التلفظ بألفاظ جارحة نحو الحكام أو إداريي الطاولة أو مراقب المباراة أو أي من اركان المنافس .. الإيقاف (3) ثلاث مباريات وغرامة (200) دينار .
- محاولة التهجم أو الاعتداء على الحكام أو إداريي الطاولة أو مراقب المباراة أو أي من اركان
المنافس..الإيقاف (4 ) أربع مباريات وغرامة (200) دينار.
- الشتم أو التلفظ بألفاظ جارحة أو الاعتداء على أي من اركان وتابعي الاتحاد.. الإيقاف(4) مباريات وغرامة (200) دينار.
- أي اعتداء أو إتلاف لممتلكات الصالة أو الأجهزة الفنية الإيقاف ( مباراتان ومبلغ (150 ) مئة وخمسون دينارا .
- في حال تكرار أي مما سبق من قبل المدربين ومساعديهم أو أشخاص الفريق.. الإيقاف حتى نهاية الموسم ومضاعفة الغرامة المالية.
- تنفذ العقوبات في نفس الموسم وتمتد للموسم التالي حال عدم الاتمام لانتهاء الموسم.
- لا يسمح للشخص الصادر بحقه العقوبة العودة لممارسة النشاط قبل انتهاء فترة العقوبة وتسديد الغرامة المالية.
ثالثا: العقوبات بحق مخالفات الفرق
على جميع الأندية وفرقها إحترام مشاركتها في المسابقات والمباريات الرسمية القائمة وإعطائها الإهتمام الكافي والمشاركة واللعب بأفضل تشكيل، وإدارة النادي مسؤولة مسئولية كاملة عما يحدث من تجاوزات الفرق التابعة لها كالإهمال او اللامبالاة أو أي تصرف بهدف التلاعب بالنتائج مما يشوه معه صورة المسابقة وكل هذا يدخل تحت دائرة التلاعب بالنتائج والتواطؤ والتخاذل وما في معناهم، وعليه:
1) يعاقب الفريق فـي الحالات التالية:
أ – إذا لم يشارك فـي أي من المسابقات الإلزامية المقررة لدرجته يعاقب وعلى النحو الآتي:
- مسابقة الدوري العام: يغرم ماليا بمبلغ 1000 دينار ويتم تهبيطه للدرجة الأدنى، ويعتبر لاعبيه بحكم المحررون.
- مسابقة كأس فلسطين: يغرم بمبلغ 500 دينار ويمنع من المشاركة بذات البطولة بالموسم القادم.
- مسابقة الفئات العمرية بفئتين على الأقل: يغرم 500 دينار وللاتحاد حق تحرير لاعبي الفئات.
ب – إذا لعب مباراة ودية داخلية مع فرق خارجية دون الحصول على موافقة مسبقة من الإتحاد (يدفع غرامة قدرها 500 دينار) ويصدر بحقه لفت نظر من الاتحاد وترسل صورة منه للاولمبية للعلم.
ج – إذا لعب مباراة خارجية دون الحصول على موافقة مسبقة من الإتحاد ( يدفع غرامة 1000 دينار)، ويوجه لفت نظر يرفع صورة منه للجنة الأولمبية للعلم .
د- في حال ثبت بالدليل القاطع قيام أي فريق بالتلاعب فـي نتائج فريقه بقصد التأثير على نتائج فريق أو فرق أخرى أو لمصلحة فريق دون آخر سواء من خلال أسلوب التواطؤ أو التخاذل أو التساهل أو ما في معناها)، وبشرط التحقيق وتوفر الدلائل المادية، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
- خصم 5 نقاط من مسابقة الدوري للموسم القائم أو للموسم القادم في حال اكتشاف المخالفة بعد التتويج وبغض النظر عن أي مسابقة حدث فيها التلاعب والفساد.
- المنع من فرصة المشاركة الخارجية فى أي بطولة خارجية قادمة ولموسمين رياضيين.
- فرض غرامة قدرها 1000 دينار على النادي.
- وقف كل من يثبت تورطه من أركان الفريق والنادي لموسم رياضي على الأقل.
- إذا ثبت للاتحاد تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم تهبيطه للدرجة الأدنى تلقائيا مع حسم 10 نقاط سلفا من رصيده للموسم القادم، وإن كان هابطا اليها بحكم نتائج الموسم، يتم تهبيطه للدرجة الأدنى مع حسم نفس الرصيد النقطي سلفا، مع غرامة مالية 1000 دينار بكل الأحوال.
ه- على لجنة المسابقات تحديد أهمية المباريات وأوضاع الفرق في الدوري وتزويد لجنة الحكام كتابيا بالوضع، وعلى لجنة الحكام إعطاء الأهمية المناسبة لتلك المباريات وضمن حدود المسؤولية لكل منهم.
و- لمجلس الإدارة صلاحية تقدير وضع المباراة(مثار الشك) وشكلها وتقييمها وفق تقارير الحكام والمراقبين الفنين أو الإداريين واللجنة المسابقات في الإتحاد من خلال مشاهدة المباراة وليس بالضرورة أن يكون لمثل هذا الأمر إثباتاته المحسوسة كإتفاق مكتوب أو تسجيل أو رشوة ثابتة أو خلافه.
ح– تسديد العقوبة المالية المفروضة خلال خمسة عشرة يوماً وإذا لم تسدد تضاعف الغرامة المالية، وإذا لم يتم التسديد أيضا خلال خمسة عشر يوماً أخرى يتخذ مجلس إدارة الإتحاد ما يراه مناسباً من تجميد نشاطه في ذات الدرجة أو حرمانه من المشاركة في بطولات أخرى أو ما يراه مناسباً حيال ذلك ويعتبر قراره نافذاً.
2): يخسر الفريق المباراة 20/صفر في الحالات التالية:
أ – إشراك لاعباً دون أن يبرز بطاقته الرسمية ويسجلها فـي ورقة تسجيل المباراة، أو شارك ببطاقة غير مجددة، غير مكتمل التسجيل رسميا لدى الاتحاد، (ما لم يكن الإتحاد سبباً في ذلك).
ب – إشراك أكثر من العدد المسموح به من الفئات السنية فـي الدرجة الأعلى خلال المباراة.
ج ــ إشراك لاعباً موقوفاً أو غير مسجل نظاميا (لاعب غير قانوني).
دــ أشراك لاعبا ثبت مسجل مع نادي آخر في الاتحاد أو لنادي يتبع أتحاد آخر وخلافا للنظام.
ه- في حالة عدم حضور الفريق للمباراة ضمن الوقت المسموح دون الإثبات بوجد مبرر مقبول.
و– رفض اللعب لتأخر الفريق الآخر أكثر من ربع ساعة عن الموعد المحدد للمباراة خلافا لقرار الاتحاد والحكام والمراقب الإداري والمراقب الفني وممثل لجنة المسابقات.
ز- انسحاب الفريق من المباراة ورفض استئناف اللعب بعد تحذيره للعودة.
ح- عدم إحضار الزي الرياضي القانوني أو بطاقات اللاعبين في الوقت المحدد نظاميا لبدء المباراة.
* إقرار إنهاء المباراة من عدمه نتيجة تأخر احد الفريقين يخضع للمدة المقررة ( 15 دقيقة)، ويتحمل الحكم مسؤولية ذلك ما لم يكن هناك عائق طارئ تقبل به لجنة المسابقات ويقتنع به الحكام.
3): عقوبات الانسحاب:
ا – إذا انسحب الفريق من البطولة أثناء الدوري (يعني امتناعه عن استكمال مباريات الدوري)، يتم شطب نقاطه ويهبط بالتالي للدرجة الأدنى .
ج – إذا إنسحب الفريق من المباراة وعاد قبل خمس دقائق الممنوحة له من الحكم يتم إجراء الآتي:-
1– يستبعد الإداري المسئول الذي وقع على ورقة تسجيل المباراة ويطبق القانون الدولي فـي ذلك .
2 – يوقف الإداري المسئول الذي وقع علي ورقة تسجيل المباراة ثلاث مباريات رسمية التالية للمباراة
وبنفس الدرجة.
3 – نقل أول مباراة بيتية للفريق المنسحب خارج منطقته وحرمان الجمهور من الحضور .
4 – غرامة 500 دينار على الفريق جراء حدوث الحالة يسددها النادي خلال مدة 15 يوما.
د – فـي حالة اعتذار أي نادي عن الاشتراك فـي الدوري يحرم من الاشتراك فـي المسابقة، ويحرر لاعبوه ويهبط للدرجة الأدنى.
و – النادي الذي يمتنع عن الاستمرار فـي المباريات الأخيرة فـي نهاية الموسم بعد أن تأكد هبوطه للدرجة الأدنى يتم تثبيت نتائجه، وتهبيطه للدرجة الأدنى مع حسم 10 نقاط منه في درجته للموسم القادم وغرامة لا تقل عن (500) دينار، على ان تضبط لجنة المسابقات الأمر وبما لا يؤثر على مبدأ العدالة الرياضية ما بين الفرق الأخرى.
ز- إذا كان التأخر وعدم المشاركة فـي المباراة نتيجة ظروف قاهرة تنظر لجنة المسابقات والبطولات فـي الموضوع وتقرر ما تراه مناسباً حيال ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
ح- تكرار عدم حضور الفريق للمباراة للمرة الثانية يتم شطب نتائجه ويهبط للدرجة الأدنى مع اتخاذ الإجراءات الأخرى المنصوص عليها باللائحة.
رابعا: عقوبات وجزاءات الجماهير(الشغب والإضرار بالممتلكات).
- التلفظ بألفاظ غير لائقة وجارحة نحو الحكام أو إداريي الطاولة أو مراقب المباراة أو أي طرف آخر في الملعب.. تغريم النادي مبلغ ( 200) مئتي دينار أردني.
- التلفظ بألفاظ غير لائقة وجارحة نحو اللاعبين أو المدربين أو أشخاص الفريق أو جمهور الفريق المنافسين يغرم النادي (200 ) مئتي دينار وحرمان أول مباراة بيتيه للفريق .
- إلقاء أو قذف أي أشياء على الحكام أو اللاعبين أو أرض الملعب عدم اللعب (2 ) مباراتان بيتيه وتغريم النادي ( 200 ) مئتي دينار أردني. (تبدل عقوبة المباريات البيتية بحرمان الجمهور حال عدم وجود الملعب البيتي).
- في حال إتلاف الممتلكات يتم تشكيل لجنة من قبل الاتحاد وتقدير الخسائر وتحميلها للنادي، وحرمان الجمهور من مرافقة فريقه(4) مباريات ما لم يقرر الاتحاد أكثر من ذلك لحجم الضرر.
- تلتزم الجماهير بالتواجد والتجمع في جهة محددة بالمدرجات وفقا لترتيبات النادي المضيف أو الجهات الأمنية والشرطة، وعلى منظمي المباراة الحرص على ضمان فصل الجماهير.
- نزول ودخول جمهور أي نادي إلى أرض الملعب قبل وأثناء وبعد المباراة لأي سبب يغرم النادي (500 ) مئتي دينار وتنبيه عدم تكرار ذلك .
- التسبب بإيقاف المباراة وعدم استكمالها بسبب دخول الجمهور للملعب أو الاعتداء البدني على أي من أطراف وأركان المباراة.. خسارة المباراة للفريق وغرامة مالية(1000) دينار، وحرمان الجمهور من مرافقة الفريق (6) مباريات متتالية.
خامسا: مضاعفة العقوبات وفرض عقوبات أشد:
- مجلس ادارة الاتحاد مباشرة أو من خلال الاحالة للجنة الانضباط مخولون باتخاذ أي اجراءات أخرى لازمة بشأن أي مخالفة لم يرد بها نص في اللائحة وبفرض عقوبات مناسبة بما فيها عقوبات
- الايقاف أو الشطب من السجلات وتخسير النقاط والتهبيط الى الدرجة الادنى.
- يجوز لمجلس الادارة تخفيف العقوبة أو تجميدها لمصلحة اللعبة بشرط نفاذ اكثر من نصفها لزوما، والتعهد الخطي بعدم التكرار والاعتذار العلني للمتضررين ودفع الغرامة المالية المقررة كاملة.
- في حال تكرار نفس المخالفة التي تم تميدها او تخفيفها او شطبها عن المخالف .. يتم مضاعفة العقوبة والغرامة المالية السابقة اضافة الى العقوبة الجديدة المستحقة.
- لا يجوز الاستئناف او الاسترحام على أي عقوبة غير قابلة للاستئناف وفق النظام.
الباب الثالث عشر
التحاق اللاعبين بالمنتخبات الوطنية للمشاركات الرسمية/ كل الفئات.
1. الاتحاد هو المرجعية الأولى المسئولة عن ضمان التحاق اللاعب بالمنتخب الوطني، وللمنتخب الأفضلية على النادي أو أي جهة يرتبط بها اللاعب بحكم العمل أو غيره، والإتحاد مسئول عن حماية حقوقه النظامية.
2. الجهاز الفني للمنتخب هو المسئول الأول والوحيد عن اختيار اللاعب للالتحاق بالمنتخب ويتحمل وحده مسؤولية ذلك، ويتوقف اختيار اللاعب على أمور أهمها :
أ. جاهزيته الكاملة(نفسيا وبدنيا وفنيا) .
ب. المستوى الفني الملحوظ مع ناديه .
ج. حاجة المنتخب له .
د. سلامة سلوكه العام .
ه. السلامة الطبية وخلوه من الإصابات المانعة للالتحاق.
3. على اللاعب الذي يقع عليه الاختيار الالتحاق بالمنتخب فور إبلاغه رسميا وحسب التاريخ المحدد بالتعميم وعدم التأخر دون عذر يقتنع به الجهاز الفني والاداري للمنتخب، وعلى النادي التابع له اللاعب تسهيل مهمة اللاعب للالتحاق ودون أية عوائق.
4. على اللاعب اصطحاب تجهيزاته اللازمة ووثائقه الخاصة وحسبما يطلب منه.
5. ضرورة اصطحاب أي علاج يستخدمه اللاعب أو تقارير طبية أو صور أشعة أو خلافه لحفظها في ملفه الخاص، ويتحمل اللاعب مسؤولية عدم إبلاغ المسئول الطبي للمنتخب بذلك .
6. اللاعب الذي يتخلف عن استدعاء المنتخب دون عذر رسمي يقبله الاتحاد يتم إيقافه فورا وتعتبر مشاركته غير قانونية مع ناديه إلى إن يتم التحقيق معه من لجنة المنتخبات أو لجنة الانضباط وصدور قرار بشأن عدم مشاركته.
7. النادي الذي يعيق أو يمنع اللاعب من الالتحاق بالمنتخب تفرض عليه غرامة مالية بقيمة (1000) دينار، وللاتحاد إلزام اللاعب بالالتحاق بالمنتخب مع ضمان حقه لدى النادي، وللاتحاد اتخاذ أية إجراءات انضباطية أخرى بحق النادي أو اللاعب حال الإصرار على عدم الالتزام.
الباب الرابع عشر
الاستئنافات
- القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف تكون نهائية وملزمة لجميع الأطراف المعنية،ولا يجوز الطعن بها إلا لدى المحكمة الوطنية الرياضية، وبعد ذلك لجهة (cas) عبر الاتحاد .
- لا يقبل الطعن أو الاستئناف على القرا رات المتعلقة بتجاوازت قوانين وأخلاقيات اللعبة أو العقوبات الانضباطية التي تصدر بالحد غير القابل للاستئناف عليه والتي تقل عن مبارتين والمالية التي تقل عن 100دينار).
- تعليق العقوبة: لمجلس إدارة الاتحاد - وعلى قاعدة نظافة السجل الانضباطي والسلوكي للمعني، ومنح الفرصة للاختبار، وفيما لا يرتبط بالقرارت ذات الصفة النهائية أو المالية- أن يعلق تنفيذ العقوبة الانضباطية الصادرة عنه أو عن لجانه القضائية والتحكيمية جزئيا وذلك بشرط انقضاء ونفاذ نصف المدة أو القيمة المقررة، ويتم تحديد فترة وقف التنفيذ ما بين ستة أشهر إلى سنتين حسب نوع المخالفة، وفي حال فشل المعني بإثبات التزامه أو تكرار المخالفة أو إرتكاب مخالفات إنضياطية جديدة خلال الفترة المحددة، يفرض عليه تنفيذ الجزء المعلق من العقوبة بالإضافة إلى إيقاع العقوبة المستحقة على المخالفة الجديدة المرتكبة من قبله.
- تصدر اللجان القضائية قرارتها استنادا للنظام والقا نون والوقائع المثبتة وبشكل حر ومستقل ودون أي تدخل أو تأثير من أي جهة كانت، ويلتزم المكتب التنفيذي للاتحاد بضمان احترام قرارتها من الجميع ومنع أي مساس شخصي(مادي أو معنوي) بأعضاء هذه اللجان على خلفية قراراتها.
الباب الخامس عشر
احكام عامة
- للجنة المسابقات بالتنسيق مع اللجنة الفنية اتخاذ القرارات المستعجلة وتبليغها للمعنيين مباشرة .
- للجنة المسابقات بالتنسيق مع اللجنة الفنية الحق في تعديل أو إضافة تعليمات تساعد على نجاح عملها وتحقيق أهدافها وبما يحقق تكافؤ الفرص للأندية .
- للجنة المسابقات بالتنسيق مع اللجنة الفنية البت في أي أمر خاص بأنظمة وتعليمات الدوري أو البطولات أو شؤون اللاعبين بما لا يتعارض مع ما هو معتمد من الاتحاد .
- أعضاء الاتحاد وأعضاء اللجان العاملة ملزمون بالتصرف خلال قيامهم أو مشاركتهم بالأنشطة الرسمية للاتحاد ضمن الأنظمة واللوائح والالتزامات النظامية وليس بصفتهم الشخصية.
- القيام بأعمال فيها إحراج للاتحاد أو إساءة للعبة أو الامتناع عن المشاركة في المراسم الرسمية تتحمل الجهة المخالفة المسؤولية الكاملة عما يترتب من جراء ذلك .
- لاتعتمد المبررات والأعذار إلا بعد التأكد منها وبيان الحقائق .
- في حال عقاب اللاعب على مستوى المنتخب الوطني لا يعتمد كلاعب ضمن فريقه المحلي إلا بعد صدور قرار من الاتحاد بعودته.
- لا يجوز لأي جهة رياضية (فردا او هيئة) اللجوء للقضاء المدني بأية أمور متعلقة باللعبة أو نتيجة لها ما لم يكن الأمر جنائيا وبالتنسيق والتعاون المسبق مع الاتحاد .
- يعتمد الاتحاد العديد من وسائل الاتصال مع الأندية أو المؤسسات أو الأشخاص وهي ( البريد الالكتروني – الهاتف – الفاكس – وسائل الإعلام – الإبلاغ المباشر – البريد ).
- يعتبر رئيس الاتحاد والأمين العام المسئولين عن متابعة كافة المراسلات الصادرة والواردة للاتحاد.
- على الأندية واللاعبين في المباريات الختامية والتتويج الالتزام التام بالانضباط والترتيبات الخاصة التي يقرها الاتحاد .
- يجب على الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد أن تكون مستوفية الشروط ومعتمدة من الجهات المختصة قبل بدء الموسم .
- لا يحق لأي ناد المشاركة في أي مباراة أو بطولة لا يشرف عليها الاتحاد الفلسطيني دون أخذ الموافقة المسبقة من الاتحاد وبشكل خطي سواء أكانت محلية أو خارجية، كما لا يجوز المشاركة في أي نشاط أو إقامة أي علاقات مع جهات غير مصرح لها أو معترف بها من قبل الاتحاد الدولي أو القاري أو الاتحاد الفلسطيني.
- تعتبر قوانين ولوائح الاتحاد الدولي (الفيبا) المرجعية الرئيسية لتنفيذ المسابقات التي ينظمها الاتحاد لفلسطيني لكرة السلة، وتعتبر هذه التعليمات مرشدا لكافة الجهات القائمة على اللعبة وطنيا.
- لا يجوز للأندية أو أي من أعضاء ومسئولي أجهزتها الإدارية والفنية، كما لا يجوز للاعبين أو الحكام اللجوء للسلطات الرسمية أو المحاكم لحل النزاعات المرتبطة بالنشاط الرياضي ما لم يتم استنفاذ كل الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحاد، والنظم والقوانين المرجعية في هذا الشأن، ويستثنى من ذلك حالات الاعتداء البدني ذات الصفة الجنائية بشرط علم الاتحاد وعدم ممانعته.
- لا يحق لأي نادٍ مخاطبة الاتحاد العربي أو الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الدولي مباشرة لعدم التعامل مع الأندية مباشرة، ويحق للنادي رفع احتجاجه عبر الأمانة العامة والتي تقوم بدورها برفعه إلى لجنة الانضباط أو إلى مجلس إدارة الاتحاد مشفوعا بالرأي القانوني النظامي لإرساله إلى الاتحاد الدولي إذا لزم الأمر، وكل من يخالف ذلك لا يعتد باحتجاجه شكلاً أو موضوعاً ويعرض نفسه للمسائلة القانونية لاختصاص الاتحاد الوطني بذلك طبقا لتعليمات الاتحاد الدولي.
- لا يجوز لأي من أعضاء الاتحاد وموظفيه الرسميين والعاملين في دوائره ولجانه الرسمية تمثيل أي من الأندية أو الفرق المنبثقة عنها أمام الاتحاد، أو إبداء التحيز لأي من الأندية، ويمنع استخدام الصفة الرسمية أو الوظيفية والاستقواء بها لصالح أي طرف ضد طرف آخر، وإذا ما ثبت للاتحاد ذلك، يتوجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حيادية الاتحاد ونزاهته في التعامل مع الجميع.
- يحظر على أي ناد أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو إدارييه أو مدربيه أو لاعبيه أو تابعيه بأي صفة النشر في وسائل الإعلام أو الإدلاء بأي تصريحات تتضمن القذف أو السب أو التشهير أو التطاول أو الإساءة ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو الموظفين العاملين به أو ضد أي من لجانه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو ضد أي من أركان اللعبة أو الأندية الأعضاء، وإذا ما وقع ذلك وبشكل مثبت، فلمجلس الاتحاد وهيئاته القضائية وجوبا إيقاف المخالف مباشرة، وتطبيق ما جاء في في اللوائح بهذا الشأن وبشكل رادع ضد المخالف سواء بشخصه القانوني أو الاعتباري، ولهما أيضا جواز قبول الاعتذار الصريح وبنفس الوسيلة أو بالطريقة التي يقبلها الاتحاد.
- على جميع الرسميين والمسئولين سواء التابعين للاتحاد أو الأندية وفرقها المختلفة أو أي من أركان اللعبة المشاركين بالأنشطة الرسمية للاتحاد الالتزام بالسلوكيات وأداب المهنة والمهمة المنصوص عليها في اللوائح الرسمية ولائحة السلوك الأخلاقي (ميثاق الشرف الاولمبي)، ولمجلس الاتحاد ولجانه القضائية إتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من يخالف.
- مجلس إدارة الاتحاد هو الجهة المختصة مباشرة أو عن طريق لجانه المكلفة بتفسير وتطبيق الأحكام المعلنة وبالطريقة القانونية التي يرتأيها مناسبة، ويختص مجلس إدارة الاتحاد بإصدار القرارات فيما يتعلق بما لم يرد بشأنه نص حيثما استلزم الامر، وهو الجهة الوحيدة التي لها الحق في تغيير أو تعديل أي مادة من مواد هذه التعميم الرسمي الملزم.
ملاحظة: يمكن الاستفسار عن أي قضية أو طلب أي معلومات من خلال الاتصال بالأمانة العامة للاتحاد أو دائرة المسابقات أو أمناء الفروع، ويفضل المراجعة شخصيا والمخاطبة خطيا، ولا يكتسب أي رأي أو تبرير شفوي صفة قانونية تجاه المحاسبة على أي مخالفة نظامية.